يَقُولُ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ تَأَسِّيًا بِفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْتِدَاءً بِفِعْلِ إِمَامِهِ
وفي حديث بن شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ حُجَّةٌ لِمَالِكٍ فِي الْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ وَسَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
وَلَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ - وَهُوَ بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ - شَيْئًا مِنَ الذِّكْرِ لِلِاسْتِفْتَاحِ غَيْرَ التَّكْبِيرِ وَمَذْهَبُهُ التَّكْبِيرُ وَالْقِرَاءَةُ مُتَّصِلَةٌ بِهِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَعَوُّذٌ وَلَا ذِكْرٌ بِتَوْجِيهٍ وَلَا غَيْرِهِ وَنُبَيِّنُ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
142 - وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ أَيْضًا فِي هَذَا الباب عن بن شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لقي الله
143 - وعن بن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
144 - وَعَنِ بن شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ
145 - وَعَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا وَرَفَعْنَا
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي ( ( التَّمْهِيدِ ) ) الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ المسندة في معنى حديث بن شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ هَذَا مِنْهَا حَدِيثُ مُطَرِّفُ بْنُ الشِّخِّيرِ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلَفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ
الاستذكار — صفحة 414
مساهمون: يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )
ص٤١٤