قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ مَضَى فِي الْإِقَامَةِ مِنَ الْبَيَانِ مَا فِيهِ غِنًى وَبَيَانٌ فِي بَابِ أَبِي الزِّنَادِ وَغَيْرِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَذَكَرْنَا هَهُنَا مِنَ الْأَذَانِ مَا فِي مَعْنَى حَدِيثِنَا لِأَنَّهُ فِي بَدْءِ الْأَذَانِ وَتَرَكْنَا حَدِيثَ أَبِي مَحْذُورَةَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ابْتِدَاءِ الْأَذَانِ وَفِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي صِفَتِهِ وَكَيْفِيَّتِهِ كَالَّذِي مِنْ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَالْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حِسَانٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 33
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۳۳