وَعَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ قَالَا أَيُوجِبُ الْحَدَّ وَلَا يُوجِبُ قَدَحًا مِنْ مَاءٍ
وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغَسْلُ
وَعَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا بَلَغْتُ ذَلِكَ اغْتَسَلْتُ
قَالَ سُفْيَانُ وَالْجَمَاعَةُ عَلَى الْغُسْلِ
قَالَ أَبُو عمر ذكر ابن خواز بنداد أَنَّ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ انْعَقَدَ عَلَى إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَنَا كَذَلِكَ وَلَكُنَّا نَقُولُ إِنَّ الِاخْتِلَافَ فِي هَذَا ضَعِيفٌ وَأَنَّ الْجُمْهُورَ الَّذِينَ هُمُ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ
انْعَقَدَ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَمُجَاوَزَةِ الْخِتَانِ الْخِتَانَ وَهُوَ الْحَقُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَكَيْفَ يَجُوزُ الْقَوْلُ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَمَعَ مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 113
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۱۱۳