بَوَائِقَهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَرْبَعِينَ دَارًا يَمِينًا وَشِمَالًا وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ذَكَرَهُ سُنَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ سُنَيْدٌ وَأَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالُوا وَمَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْجَارُ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ قَالُوا وَمَا بَوَائِقُهُ قَالَ شَرَّهُ وَفِيهِ الْحَضُّ عَلَى إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَإِجَازَتِهِ وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الضِّيَافَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وأنها مستحبة مندوب إليها غَيْرُ مُفْتَرِضَةٍ لِقَوْلِهِ جَائِزَتُهُ وَالْجَوَائِزُ لَا تَجِبُ فَرْضًا لِأَنَّهَا إِتْحَافُ الضَّيْفِ بِأَطْيَبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الطَّعَامِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي تَفْسِيرِ جَائِزَتِهِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ قَالَ يُحْسِنُ ضِيَافَتَهُ وَيُكْرِمُهُ وَرَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُضِيفُ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَقُتَيْبَةُ وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَرَوَى أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ بَقِيَّةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا أَبَا عَمْرٍو الضَّيْفُ يَنْزِلُ بِنَا فَنُطْعِمُهُ الزَّيْتُونَ وَالْكَامَخَ وَعِنْدَنَا مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ الْعَسَلُ وَالسَّمْنُ فَقَالَ إِنَّمَا يَفْعَلُ هَذَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 42
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۴۲