قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخَذَ الْمُتَرَخِّصُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِقَوْلِ عَائِشَةَ وَأَخَذَ أَهْلُ الْعَزْمِ وَالْوَرَعِ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَا تَنْتَقِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِلَّا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا مَنْزِلًا فَتَنْتَوِي مَعَهُمْ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ بِكِرَاءٍ فَقَالَ مَالِكٌ هِيَ أَحَقُّ بِسُكْنَاهُ مِنَ الْوَرَثَةِ وَالْغُرَمَاءِ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْمُتَوَفَّى إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ عَقْدٌ لِزَوْجِهَا وَأَرَادَ أَهْلُ الْمَسْكَنِ إِخْرَاجَهَا وَإِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ لِزَوْجِهَا لَمْ يُبَعْ فِي دَيْنِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حنيفة وجمهور العلماء وبالله التوفيق
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 33
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۳۳