الْعُلَمَاءِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَأَبُو ذَرٍّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ وَالشَّافِعِيُّ فِي سَائِرِ عُلَمَاءِ الْمَكِّيِّينَ وَالْحِجَازِيِّينَ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَابْنُ عُلَيَّةَ فِي جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ فِي فُقَهَاءِ أَهْلِ الشَّامِ وَالْمَغْرِبِ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالطَّبَرِيُّ وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا تَغْتَسِلُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنَّ مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ وَالثَّوْرِيَّ وأحمد وإسحاق وأبو ثَوْرٍ يَقُولُونَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْجُنُبِ وَتَغْتَسِلُ وَتَصُومُ وَيُجْزِيهَا صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ وَالْأَوْزَاعِيُّ تَصُومُهُ وَتَقْضِيهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِنْ كَانَتْ أَيَّامُهَا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ صَامَتْهُ وَقَضَتْهُ وإن كانت أيامها عشرا فَإِنَّهَا تَصُومُ وَلَا تَقْضِي قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدِ اتَّفَقَ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّهَا تَصُومُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي قَضَائِهِ وَلَا حُجَّةَ مَعَ مَنْ أَوْجَبَ الْقَضَاءَ فِيهِ وَإِيجَابَ فَرْضٍ وَالْفَرَائِضُ لَا تَثْبُتْ مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ وَإِنَّمَا تَثْبُتْ مِنْ جِهَةِ التَّوْقِيفِ بِالْأُصُولِ الصِّحَاحِ وَلَا أَدْرِي إِنْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ يَرَى صَوْمَهُ أَمْ لَا لِأَنَّهُ يَقُولُ إِنَّ يَوْمَهَا ذَلِكَ يَوْمُ فِطْرٍ فَإِنْ كَانَ لَا يَرَى صَوْمَهُ فَهُوَ شَاذٌّ وَالشُّذُوذُ لَا نُعَرِّجُ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 426
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۴۲۶