حديث تاسع لعبد الرحمان بن القاسم مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمان ومجمع ابني يزيد ابن جَارِيَةَ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا وَقَدْ جَرَى مِنْ ذِكْرِ خَنْسَاءَ فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُجْتَمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِهِ لِأَنَّ الْقَائِلِينَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يَقُولُونَ إِنَّ الثَّيِّبَ لَا يُزَوِّجُهَا وَلَيُّهَا أَبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ إِلَّا بِإِذْنِهَا وَرِضَاهَا وَمَنْ قَالَ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ فَهُوَ أَحْرَى بِاسْتِعْمَالِ هَذَا الْحَدِيثِ وَكَذَلِكَ الَّذِينَ أَجَازُوا النِّكَاحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْقَائِلِينَ بِهَذِهِ الْأَقْوَالِ كُلِّهَا وَذَكَرْنَا وُجُوهَهَا وَالِاعْتِلَالَ لَهَا فِي بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ وَمَدَارُ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَعْنَاهُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ وَرَدَ أَنَّ الثَّيِّبَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا فِي نِكَاحِهَا إِلَّا مَا تَرْضَاهُ وَلَا أَعْلَمُ مُخَالِفًا فِي أَنَّ الثَّيِّبَ لَا يَجُوزُ لِأَبِيهَا وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِهَا إِكْرَاهُهَا عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ ذَكَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 318
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص٣١٨