إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَطَيَّبُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَتَرَى أَثَرَ الطِّيبِ فِي مفرقه بعد ذلك بثلاث أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ مَسَرَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عطاء ابن السَّائِبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ بَصِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنِ الأسود ابن يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ رَأَيْتُ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى الْقَوْلِ بِهَذِهِ الْآثَارِ وَقَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَيَّبَ الْمُحْرِمُ قَبْلَ إِحْرَامِهِ بِمَا شَاءَ مِنَ الطِّيبِ وَمِسْكًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا يَبْقَى عَلَيْهِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ وَلَا يَضُرُّهُ بَقَاؤُهُ عَلَيْهِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ إِذَا تَطَيَّبَ قَبْلَ إِحْرَامِهِ لِأَنَّ بَقَاءَ الطِّيبِ عَلَيْهِ لَيْسَ بِابْتِدَاءٍ مِنْهُ وَلَيْسَ بِمُتَطَيِّبٍ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَإِنَّمَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ التَّطَيُّبُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ قَالُوا وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَيَّبَ أَيْضًا إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَحُجَّتُهُمْ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ هَذَا وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ وَقَدْ عَمِلَتْ بِهِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَجَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ الله ابن عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 302
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص٣٠٢