پرش به محتوای اصلی

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 291

پدیدآورندگان:

ص۲۹۱
يَغُرَّهُ مِنْ فَلَسٍ فَإِنْ غَرَّهُ انْصَرَفَ عَلَيْهِ وَهَذَا إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهِيَ حَمَالَةٌ وَيَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَدًا فَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهِيَ الْحَوَالَةُ وَلَا يَكُونُ لِلْمُحْتَالِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ تَوِيَ الْمَالُ أَوْ لَمْ يَتْوَ إِلَّا أَنْ يَغُرَّهُ مِنْ فَلَسٍ قَدْ عَلِمَهُ وَهَذَا كُلُّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ أَيْضًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ إِذَا أُحِيلَ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فَقَدْ بَرِئَ الْمُحِيلُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَوْتٍ وَلَا إِفْلَاسٍ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ إِنْ أَحَالَهُ وَلَمْ يَغُرَّهُ مِنْ فَلَسٍ عَلِمَهُ مِنْ غَرِيمِهِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَهُ فإن غيره أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِذَا أَحَالَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَبْرَأُ الْمُحِيلُ بِالْحَوَالَةِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَوْتٍ وَلَا إِفْلَاسٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ يَبْرَأُ الْمُحِيلُ بِالْحَوَالَةِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ التَّوَى وَالتَّوَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يَمُوتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا أَوْ يَحْلِفَ مَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُحِيلِ بَيِّنَةٌ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ هَذَا تَوَاءٌ وَإِفْلَاسُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَيْضًا تَوَاءٌ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 291 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )