پرش به محتوای اصلی

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 136

پدیدآورندگان:

ص۱۳۶
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ إِنِّي بِخُرَاسَانَ فَأَبْتَاعُ السَّبْيَ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ أَفَنُصَلِّي عَلَيْهِمْ قَالَ إِذَا صَلَّى فَصَلِّ عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَسَأَلْتُ هِشَامًا وَابْنَ عَوْنٍ عَنِ السَّبْيِ يَمُوتُونَ وَهُمْ صِغَارٌ فِي مِلْكِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ هِشَامٌ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ حَتَّى يُصَلُّوا قَالَ أَبُو عُمَرَ وَذَكَرَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَبِيهِ وَمَالِكٍ وَالْمَخْزُومِيِّ وَابْنِ دِينَارٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ الصِّبْيَانَ إِذَا كَانَ مَعَهُمْ أَبُوهُمْ فَهُمْ عَلَى دِينِ أَبِيهِمْ إِنْ أَسْلَمَ أَبُوهُمْ صَارُوا مُسْلِمِينَ بِإِسْلَامِهِ وَإِنْ ثَبَتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُمْ عَلَى دِينِهِ وَلَا يُعْتَدُّ فِيهِمْ بِدِينِ الْأُمِّ عَلَى حَالٍ لِأَنَّهُمْ لَا يُنْسَبُونَ إِلَيْهَا وَإِنَّمَا يُنْسَبُونَ إِلَى أَبِيهِمْ وَبِهِ يُعْرَفُونَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ هَذَا إِذَا لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمُ السَّبْيُ فَيَقَعُونَ فِي قَسْمِ مُسْلِمٍ وَمِلْكِهِ بِالْبَيْعِ أَوِ الْقَسْمِ فَإِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ آبَائِهِمْ بِالْبَيْعِ وَالْقَسْمِ فَأَحْكَامُهُمْ حِينَئِذٍ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِصَاصِ وَالْقَوَدِ وَالْخَطَأِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَالدَّفْنِ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَوَارِثِ وَغَيْرِهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَرِوَايَتُهُ هَذِهِ عَنْ أَصْحَابِهِ أَمْيَلُ إِلَى مَذْهَبِ الْأَوْزَاعِيِّ مِنْهَا إِلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 136 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )