قَالَ كَانَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَدَقَةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ أَوِ النَّخْلِ أَوِ الْكَرْمِ حَتَّى يَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَفِي الرِّقَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ انْفَرَدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَمَا انْفَرَدَ بِهِ فَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرٍ فَذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 117
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص١١٧