پرش به محتوای اصلی

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 41

پدیدآورندگان:

ص۴۱
نَافِعٌ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيِّ حَدِيثٌ وَاحِدٌ وَهُوَ حَدِيثٌ حَادٍ وَسَبْعُونَ لِنَافِعٍ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ هَكَذَا رَوَى يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ جَمِيعًا وَتَابَعَهُ أَبُو الْمُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ وَمُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْدِيُّ ومحمد بن المبارك الصوري وعبد الرحمان بْنُ الْقَاسِمِ فِي رِوَايَةِ سَحْنُونٍ وَرَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ وَابْنُ بُكَيْرٍ وَسَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ فَقَالُوا فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ عَلَى الشَّكِّ وكذلك رواه الحرث بْنُ مِسْكِينٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فَقَالَ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 41 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )