تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
الزكاة ( عنه ) ( أ ) حَتَّى يَسْتَيْقِنَ مَوْتَهُ قَالَ وَيُزَكِّي عَنْ عَبِيدِ عَبِيدِهِ وَعَبِيدِ عَبِيدِ عَبِيدِهِ لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ عَبِيدُهُ وَلَا يُؤَدِّي عَنِ الْمُكَاتَبِ وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ نَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْكِتَابَةُ فَاسِدَةً فَيُؤَدِّي عَنْهُ السَّيِّدُ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ مَلَكَ بَعْضَ عَبْدٍ زَكَّى عَنْ نَصِيبِهِ مِنْهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ عَبِيدِهِ وَعَبِيدِ عَبِيدِهِ لِأَنَّهُمْ عَبِيدُهُ كُفَّارًا كَانُوا أَوْ مُسْلِمِينَ وَلَا يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْآبِقِ وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمَغْصُوبَ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ صَدَقَةٌ وَمَالَ أَبُو ثَوْرٍ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ فِيهِ الصَّدَقَةُ إِنَّ كَانَ مُسْلِمًا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ مَوْتَهُ لِأَنَّهُ عَلَى مِلْكِهِ وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْقَوْلِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعَبِيدِ فِي بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَأَمَّا الْحُرُّ الصَّغِيرُ الْمَلِيءُ فَإِنَّ مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ وَأَبَا حنيفة وأبا يوسف والليث بْنَ سَعِيدٍ قَالُوا يُؤَدِّي عَنْهُ أَبُوهُ مِنْ مَالِهِ وَإِنَّ تَطَوَّعَ عَنْهُ أَبُوهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَحَسَنٌ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَزُفَرُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يُؤَدِّي عَنْهُ الْأَبُ مَنْ مَالَ نَفْسِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَإِنْ أَدَّاهَا مَنْ مَالِ الصَّغِيرُ ضَمِنَ قَالَ وَلَا