پرش به محتوای اصلی

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 306

پدیدآورندگان:

ص۳۰۶
الْوَارِثِ قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَدَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ الْحَدَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ أَوِ الْمَرْأَةَ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ أَوْ سَبْعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ وَقَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ( وَفِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ أَنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ ( 2 ) وَلَمْ يَقُلْ مَعْمَرٌ ابْنُ جَابِرٍ الْحَدَّانِيُّ ) وَرَوَى الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْجَنَفُ أَنْ يُوصِيَ لِابْنِ ابْنَتِهِ وَهُوَ يُرِيدُ ابْنَتَهُ وَيَقُولُ طَاوُسٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ الْجَنَفِ مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ فَقَالَ الْحَسَنُ هُوَ أَنْ يُوصِيَ لِلْأَجَانِبِ وَيَتْرُكَ الْأَقَارِبَ وَأَصْلُ الْجَنَفِ فِي اللُّغَةِ الْمَيْلُ وَمَعْنَاهُ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِثْمُ