قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَنْقَطِعُ التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا أَبَدًا حَتَّى يُفَرِّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وِرِثَهُ الْآخَرُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ اعْتِلَالَاتٌ يَطُولُ ذِكْرُهَا وَلَوْ تَعَرَّضْنَا لَهَا خَرَجْنَا عَنْ شَرْطِنَا فِي كِتَابِنَا وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنَا
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 49
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص٤٩