وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُنْكِرُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثَهُ بِهَذَا وَلَيْسَ فِي إِنْكَارِ مَنْ أَنْكَرَ حُجَّةً عَلَى مَنْ عَلِمَ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا رَأَتْهُ يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَصِحُّ حَدِيثُهَا ذَلِكَ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَعَ جَابِرٍ أَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُ وَهُوَ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدَةٍ وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 166
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص١٦٦