أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَنْزِلُ عَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ مَنْ كَانَ يَأْتِيهِ قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَالزُّبَيْرُ بْنُ مُوسَى وَغَيْرُهُمْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ( عَنْ أَبِيهِمَا ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ لَمْ يَخْتَلِفْ رُوَاةُ الْمُوَطَّأِ فِيمَا عَلِمْتُ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا فِي مَتْنِهِ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَأَبُو زُبَيْدٍ عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَالِكٍ فَذَكَرَ فِيهِ مُخَاطَبَةَ عَلِيٍّ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُتْعَةِ قَوْلَهُ لَهُ دَعْ عَنْكَ هَذَا فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَفِي رِوَايَةِ عَبْثَرَ إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 94
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص٩٤