تُصَلَّى ظُهْرًا وَلَا جُمُعَةً فَقَوْلٌ بَيِّنُ الْفَسَادِ وَظَاهِرُ الْخَطَأِ مَتْرُوكٌ مَهْجُورٌ لَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَخُصَّ يَوْمَ عِيدٍ مِنْ غَيْرِهِ وَأَمَّا الْآثَارُ الْمَرْفُوعَةُ فِي ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهَا بَيَانُ سُقُوطِ الْجُمُعَةِ وَالظُّهْرِ وَلَكِنْ فِيهَا الرُّخْصَةُ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ شُهُودِ الْجُمُعَةِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ تَسْقُطَ الْجُمُعَةُ عَنْ أَهْلِ الْمِصْرِ وَغَيْرِهِمْ وَيُصَلُّونَ ظُهْرًا وَالْآخَرُ أَنَّ الرُّخْصَةَ إِنَّمَا وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ وَمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَسَنَذْكُرُ اخْتِلَافَ النَّاسِ في ذلك وفيمن تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ فِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الرُّصَافِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا بقية قال حدثنا شعبة
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 271
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص٢٧١