لِلزَّانِي شَيْءٌ وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ فَتُرْضِعُ بِلَبَنِهِ صَبِيَّةً هَلْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَمَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ لَبَنِ الْفَحْلِ مِنَ ( الْعِرَاقِيِّينَ ) وَالْكُوفِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ! قَالَ حَدَّثَنَا ( أَبُو سَعِيدٍ ) ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ أَعْطَانِي جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ صَحِيفَةً فِيهَا مَسَائِلَ أَسْأَلُ عَنْهَا عِكْرِمَةَ ( فَكَأَنِّي تَبَطَّأْتُ فَانْتَزَعَهَا مِنْ يَدِي وَقَالَ هَذَا عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا أَعْلَمُ النَّاسِ قَالَ ( 3 ) ) وَكَانَ فِيهَا رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَرَآهَا تُرْضِعُ جَارِيَةً أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا وَقَالَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ - قَالَ أَبُو عُمَرَ أَجَازَ نِكَاحَهَا طائفتان من الحجازيين أحدهما تَقُولُ إِنَّ لَبَنَ الْفَحْلِ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا والأخرى تقول أن الزنى لَا يُؤَثِّرُ تَحْرِيمًا وَلَا حُكْمَ لَهُ وَإِنَّمَا الْحُكْمُ لِلْوَطْءِ الْحَلَالِ فِي الْفِرَاشِ الصَّحِيحِ وَسَنَذْكُرُ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 192
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص١٩٢