يَكَادُ أَنْ يَتَلَاحَيَانِ فَقَالَ مَهْ مَهْ لَا تَفْعَلَا قَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُولُ يَا عَبَّاسُ تَقُولُ ابْنُ أَخِي وَلِي شَطْرُ الْمَالِ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا تَقُولُ يَا عَلِيُّ تَقُولُ ابْنَتُهُ امْرَأَتِي وَلَهَا شَطْرُ الْمَالِ وَهَذَا مَا كَانَ فِي يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَيْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ وَقَالَ عُمَرُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَأَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ لَا يَمُوتُ نَبِيٌّ حَتَّى يَؤُمَّهُ بَعْضُ أُمَّتِهِ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَأَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ ( 3 ) ) أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورَثُ إِنَّمَا مِيرَاثُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ هَذَا مَا كَانَ فِي يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَيْنَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ فَوَلِيَهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَحْلِفُ بِاللَّهِ لَقَدْ كَانَ يَعْمَلُ فِيهِ بِمَا كَانَ يَعْمَلُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلِيتُهُ بَعْدَهُ وَأَحْلِفُ بِاللَّهِ لَقَدْ جَهَدْتُ أَنْ أَعْمَلَ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ وَمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ شِئْتُمَا وَطَابَتْ نَفْسُ أَحَدِكُمَا لِلْآخَرِ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَنِي لِيَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال فخلوا أخذ عَلِيٌّ بِيَدِ الْعَبَّاسِ فَخَلَا بِهِ فَجَاءَ عَبَّاسٌ فَقَالَ قَدْ طَابَتْ نَفْسِي لِابْنِ أَخِي فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ الْحَوْلُ جَاءَا عَلَى مِثْلِ حَالِهِمَا الْأُخْرَى مُرْتَفِعَةٌ أَصْوَاتُهُمَا فَقَالَ عُمَرُ إِنَّكُمَا أَتَيْتُمَانِي عَامَ أَوَّلَ فَقُلْتُمَا
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 162
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۱۶۲