لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَى مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ فِي إِرْسَالِ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ رَوَى مُوسَى بْنُ محمد بن إبراهيم القرشي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ بَعْدَمَا دُفِنَتْ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَهَذَا لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَمُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ هَذَا مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ( هَذَا الْحَدِيثَ ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ مَالِكٍ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ( وَغَيْرِهِ ) وَرُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهَا ثَابِتَةٌ وَفِيهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْعَالِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَكْرُوهٌ فَيَكُونُ غِيبَةً وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يُتَحَدَّثَ بِأَحْوَالِ النَّاسِ مِنَ التَّوَاضُعِ وَأَنَّهُ كَانَ يَعُودُ الْفُقَرَاءَ فَجَائِزٌ لِلْخَلِيفَةِ أَنْ يَعُودَ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 254
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۲۵۴