حَدِيثٌ ثَانِيَ عَشَرَ لِرَبِيعَةَ مُرْسَلٌ مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قطع لبلال ابن الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ( إِلَى الْيَوْمِ الا الزكاة ) ( ب ) هَكَذَا هُوَ فِي
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 236
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۲۳۶