پرش به محتوای اصلی

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 199

پدیدآورندگان:

ص۱۹۹
الضحاك بن سفيان الكلاب فَقَالَ كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَوْرِثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَكَذَلِكَ نَاشَدَ النَّاسَ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ مَنْ عِنْدَهُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَضَى بِهِ عُمَرُ وَلَا يَشُكُّ ذُو لُبٍّ وَمَنْ لَهُ أَقَلُّ مَنْزِلَةٍ فِي الْعِلْمِ أَنَّ مَوْضِعَ أَبِي مُوسَى مِنَ الْإِسْلَامِ وَمَكَانَهُ مِنَ الْفِقْهِ وَالدِّينِ أَجَلُّ مِنْ أن يرد خبره ويقبل خبر الضحاك ابن سُفْيَانَ الْكِلَابِيِّ وَحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْأَعْرَابِيِّ وَكِلَاهُمَا لا يقاص بِهِ فِي حَالٍ وَقَدْ قَالَ لَهُ عُمَرُ فِي حَدِيثِ رَبِيعَةَ هَذَا أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل عَلَى اجْتِهَادٍ كَانَ مِنْ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 199 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )