الصَّحِيحِ الشَّرْعِيِّ مِنْ سَيِّدِنَا قَاضِي الْقُضَاةِ فُلَانٍ لَهُ فِي ذَلِكَ شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ مَنْ يُعَيِّنُهُ فِي رَسْمِ شَهَادَتِهِ آخِرَهُ وَتُؤَرِّخُ
( فَصْلٌ )
وَتَكْتُبُ فِي إِقْرَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ بَعْدَ النُّعُوتِ وَصَدْرِ الْإِسْجَالِ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ وَصَحَّ لَدَيْهِ بِمَحْضَرٍ من تكلم جَائِزٌ كَلَامُهُ مَسْمُوعَةٌ دَعْوَاهُ عَلَى الْوَضْعِ الْمُعْتَبَرِ الشَّرْعِيِّ بِشَهَادَةِ الْعُدُولِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ أَعْلَمَ تَحْتَ شَهَادَتِهِمْ بِالْأَدَاءِ فِي بَاطِنِهِ إِقْرَارُ فُلَانٍ وَفُلَانٍ بِمَا نُسِبَ إِلَيْهِمَا فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ بَاطِنَهُ عَلَى مَا شُرِحَ بِهِ وَهُوَ مُؤَرَّخٌ بِكَذَا وَبِآخِرِهِ رَسْمُ شَهَادَتِهِمْ وَقَدْ أَرَّخَ شَاهِدَانِ مِنْهُمْ شَهَادَتَهُمَا بِتَارِيخِ الْكِتَابِ وَالثَّالِثُ أَرَّخَ شَهَادَتَهُ بِكَذَا وَلَمَّا تَكَامَلَ ذَلِكَ عِنْدَ سَيِّدِنَا قَاضِي الْقُضَاةِ فُلَانٍ الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ أَعْلَى اللَّهُ أَيَّامَهُ وَأَنْفَذَ أَحْكَامَهُ وَصَحَّ لَدَيْهِ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ سَأَلَهُ مَنْ جَازَ سُؤَالُهُ الْإِشْهَادَ عَلَى نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَالِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَالْحُكْمِ بِمُوجَبِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فِيهِ وَأَبْقَى كُلَّ ذِي حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ فِي ذَلِكَ عَلَى حُجَّتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِك كُله نَافِذ القضاث وَالْحكم ماضيهما بعد تقدم الدَّعْوَى المسموعة وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا وَتَقَدَّمَ أَدَامَ اللَّهُ أَيَّامَهُ وَأَنْفَذَ احكأمه بِكِتَابَة هَذِه الإسجال فَكتب عَن إِذْنه متضمنا لذَلِك وَذَلِكَ بَعْدَ قِرَاءَةِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى قِرَاءَتِهِ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ وَوَقَعَتِ الشَّهَادَةُ بِتَارِيخِ كَذَا وَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ نَائِبًا قُلْتَ بَعْدَ ذِكْرِ اسْمِهِ خَلِيفَةُ الْحُكْمِ الْعَزِيزُ بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ وَإِنْ كَانَ فِي الشُّهُودِ فَرْعٌ قُلْتَ بَعْدَ ذِكْرِ الْأُصُولِ الْحَاضِرِينَ الَّذِينَ أَدَّوْا وَقَامَ شَاهِدَا الْفَرْعِ الْعَدْلَانِ وَهُمَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ بِشَهَادَتِهِمَا عَلَى أَصْلِهِمَا الْعَدْلِ بِمَا يحملاه مِنْهُ وَهُوَ أَنه شهد على المتقاعدين بَاطِنَهُ بِمَا نُسِبَ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ وَأَنَّهُ ذَاكِرٌ لَهَا وَأَشْهَدَهُمَا عَلَى شَهَادَتِهِ بِذَلِكَ على مَا
الذخيرة — صفحه 415
پدیدآورندگان: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص۴۱۵