( فَصْلٌ )
وَتَكْتُبُ فِي فَرْضِ مُطَلَّقَةٍ ظَهَرَتْ حَامِلًا فَرْضٌ قَدَّرَهُ عَلَى نَفْسِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لمطلقته الطَّلقَة الأولى الْخلْع اَوْ الثَّلَاث فُلَانَة المراة الْعَامِل ابْنَةِ فُلَانٍ الْمُشْتَمِلَةِ مِنْهُ عَلَى حَمْلٍ وَتَصَادَقَا عَلَى ذَلِكَ عِوَضًا عَمَّا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ إِدَامٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ كَذَا وَكَذَا قِسْطُ كُلِّ يَوْمٍ فِي أَوَّلِهِ مِنَ اسْتِقْبَالِ تَارِيخِهِ حَسْبَمَا اتَّفَقَا وَتَرَاضَيَا عَلَيْهِ وَذَلِكَ خَارِجٌ عَمَّا يُوجِبُهُ الشَّرْعُ الشَّرِيفُ واذن لَهَا ان تقترض عَلَى ذِمَّتِهِ قَدْرَ مَا قَدَّرَ لَهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وُصُولِ ذَلِكَ إِلَيْهَا وَتُنْفِقُهُ عَلَيْهَا وَتَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ إِذْنًا شَرْعِيًّا قَبِلَتْهُ مِنْهُ
( فَصْلٌ )
وَتَكْتُبُ فِي فَرْضِ الْوَلَدِ قَدَّرَ عَلَى نَفْسِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لِوَلَدِهِ الطِّفْلِ فُلَانٍ الَّذِي فِي كَفَالَة والدته مطلقته فُلَانَة المراة الكافل ابْنَةِ فُلَانٍ لِمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الطَّعَامِ وَالْإِدَامِ وَمَاءٍ وَزَيْتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الأيام كَذَا دَرَاهِم مِنَ اسْتِقْبَالِ تَارِيخِهِ قِسْطُ كُلِّ يَوْمٍ فِي أَوَّلِهِ حَسْبَمَا اتَّفَقَا وَتَرَاضَيَا عَلَيْهِ وَذَلِكَ خَارِجٌ عَمَّا يُوجِبُهُ الشَّرْعُ الشَّرِيفُ وَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَقْتَرِضَ عَلَى ذِمَّتِهِ وَتُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهَا وَتَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ إِذْنًا شَرْعِيًّا
( فَصْلٌ )
وَتَكْتُبُ فِي الْفَرْضِ لِلْأَبَوَيْنِ فَرْضٌ قَدَّرَهُ عَلَى نَفْسِهِ فُلَانُ بن فلَان لوالدته فُلَانَة المراة الكافل ابْنَةِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ بِحُكْمِ عَجْزِهَا وَطَوْرِهَا وَحَاجَتِهَا لِمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ طَعَامٍ وَإِدَامٍ وَمَاءٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ كَذَا وَكَذَا قِسْطُ كُلِّ يَوْمٍ فِي أَوَّلِهِ مِنَ
الذخيرة — صفحة 343
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٣٤٣