(
فصل )
وتكتب فِي النِّكَاح التَّفْوِيضِ أَصَدَقَ فُلَانٌ فُلَانَةَ وَتَبْسُطُهُ وَتَقُولُ عَلَى غَيْرِ تَسْمِيَةِ صَدَاقٍ عَلَى سُنَّةِ نِكَاحِ التَّفْوِيضِ وَمُقْتَضَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ تُكْمِلُ تَنْبِيهٌ مَعْنَى قَوْلِهِمْ فِي الصَّدَاقِ تَزَوَّجَهَا بِكَلِمَةِ اللَّهِ الْكَلِمَةُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَقِيلَ قَوْله تَعَالَى { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } قَالَ ابْن الْقَاسِم تكْتب فِي وَثَائِقِهِ تَكْتُبُ فِي الشُّرُوطِ كُلِّهَا أَوْ جُلِّهَا بِإِذْنِهَا وَرِضَاهَا فَهِيَ عَلَى شُرُوطِهَا لِرَفْعِ الْخلاف ابْنِ الْقَاسِمِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيَانُ إِذَا أَذِنَتْ مَرَّةً وَتَبِعَهُ سَحْنُونٌ وَتَكْتُبُ فِي الْإِخْدَامِ وَعَلَى الزَّوْجِ الْمَذْكُورِ أَنَّ امْرَأَتَهُ الْمَذْكُورَةَ لَا تَخْدِمُ نَفْسَهَا وَأَنَّهَا مَخْدُومَةٌ لِحَالِهَا وَمَنْصِبِهَا فَرَضِيَ بِذَلِكَ أَمْرُ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا وَأَقَرَّ أَنَّ مَالَهُ يَتَّسِعُ لِذَلِكَ إِشْهَادٌ أَشْهَدَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فُلَانًا أَنه كَانَ من قَضَاء الله تَعَالَى وَقَدَرِهِ عَلَى ابْنَتِهِ فُلَانَةَ الْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ فِي حجره ان سَقَطت من درج علو فَسَقَطَتْ عُذْرَتُهَا فَأَشَاعَ أَبُوهَا الْمَذْكُورُ ذَلِكَ لِيَشِيعَ عِنْد الْجِيرَان وَيدْفَع عَنْهَا بذلك الْعَار لَيْلًا يُظَنَّ بِهَا عِنْدَ بُلُوغِهَا غَيْرُ مَا نَزَلَ
الذخيرة — صفحة 341
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٣٤١