الْأَرْبَعِينَ لَمْ يَضُرَّ بِثُبُوتِهَا بِهِ مَعَ الْيَمِينِ وَكَذَلِكَ لَوْ وَجَدُوا عَبِيدًا وَلَوْ رَجَعَ شَاهِدُ الْأَرْبَعِينَ وَشَاهِدُ الثَّلَاثِينَ غَرِمَ شَاهِدُ الْأَرْبَعِينَ سَبْعَةً وَنصفا وَشَاهد الثَّلَاثِينَ اثْنَان وَنصف لِأَنَّ شَاهِدَ الْأَرْبَعِينَ انْفَرَدَ بِعَشَرَةٍ فَعَلَيْهِمَا نِصْفُهَا وَشَهِدَا عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ قَالَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ عَلَيْهِمَا نِصْفُهَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ بَلْ كُلُّهَا لِأَنَّهَا شَهَادَتُهُمَا خَاصَّةً وَالْيَمِينُ إِنَّمَا حُكِمَ بِهَا فِي عَشَرَةِ الْأَرْبَعِينَ فَلَوْ رَجَعَ مَعَهُمَا شَاهِدُ الْعِشْرِينَ فَإِنَّ عَشَرَةً مِنْهَا ثَابِتَةٌ بِالشَّاهِدِ الْبَاقِي وَالْيَمِينِ وَعَشَرَةً مِنْهَا يَغْرَمُ شَاهِدُ الْعِشْرِينَ خَمْسَةً شَارَكَهُ فِيهَا شَاهِدُ الثَّلَاثِينَ وَشَاهِدُ الْأَرْبَعِينَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا لِأَنَّهُ قَدْ بَقِيَ فِيهَا يَمِينُ الطَّالِبِ وَهُوَ كَشَاهِدٍ فَلَا يَكُونُ عَلَى شَاهِدِ الْعِشْرِينَ غير اثْنَيْنِ الا لمساو على صَاحب الثَّلَاثِينَ حمسة شَارَكَهُ فِيهَا شَاهِدُ الْأَرْبَعِينَ وَعَلَى شَاهِدِ الْأَرْبَعِينَ خَمْسَة اجزاء وَهِيَ نِصْفُ الْعَشَرَةِ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا وَيَثْبُتُ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فَجَمِيعُ مَعَارِفِهِمْ خَمْسَةَ عَشَرَ
( فَرْعٌ )
لَوْ شَهِدَا عَلَى مَيِّتٍ بِدِينَارٍ وَآخَرَانِ بدينارين والتركة دِينَار وَهِي يدعيهما فَرجع الأربعة بعد الحكم يغرم شَاهد الدِّينَار ربع دِينَار وَشَاهد الدِّينَارَيْنِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارٍ لِأَنَّ جَمِيعَهُمُ اجْتَمَعُوا عَلَى دِينَارٍ وَانْفَرَدَ اثْنَانِ بِدِينَارٍ آخَرَ وَأَخَذَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ دِينَارًا
( فَرْعٌ )
قَالَ لَوْ شَهدا على اقراره بِدِينَار اخر بِدِينَارَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دِينَارَيْنِ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ حَلَفَ الطَّالِبُ عَلَى ثَلَاثَةٍ إِنِ ادَّعَاهَا وَأَخَذَهَا وَلَا يَغْرَمُوا بِرُجُوعِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا دِينَارَيْنِ لِأَنَّ الثَّالِثَ إِنَّمَا وَجَبَ بِالنُّكُولِ وَالْيَمِين
الذخيرة — صفحة 322
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٣٢٢