الْفَاجِرِ فَقَدْ يُفْضِي الْبَاطِلُ لِلْحَسَنِ وَالْمَصْلَحَةِ وَأَمَّا عدم إِنْكَاره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَلِأَنَّ مُجَزَّزًا لَمْ يَتَعَيَّنْ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِذَلِكَ لِأَجْلِ الْقِيَافَةِ فَلَعَلَّهُ أَخْبَرَ بِهِ بِنَاءً عَلَى الْفراش لِأَنَّهُ يكون برقهما قَالَ اصبغ لَو أعتقت عَبْدَيْنِ مرادنا هَاهُنَا لَيْسَ أَنَّهُ ثَبَتَ النَّسَبُ بِمُجَزَّزٍ إِنَّمَا مَقْصُودُنَا ان الشّبَه الْخَاص واما سروره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لتكذيب الْمُنَافِقين فَكيف يَسْتَقِيم السرُور مَعَ عِنْدَ التَّكْذِيبِ كَمَا لَوْ أَخْبَرَ عَنْ كَذِبِهِمْ رَجُلٌ كَذَّابٌ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ كَذِبُهُمْ إِذَا كَانَ الْمُسْتَنَدُ حَقًّا فَيَكُونُ الشَّبَهُ حَقًّا وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَنْدَفِعُ قَوْلُكُمْ إِنَّ الْبَاطِلَ قَدْ يَأْتِي بِالْحَسَنِ فَإِنَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ مَا أَتَى بِشَيْءٍ وَأَمَّا قَوْلُكُمْ أَخْبَرَ بِهِ لِرُؤْيَةٍ سَابِقَةٍ لِأَجْلِ الْفِرَاشِ فَالنَّاسُ كُلُّهُمْ يُشَارِكُونَهُ فِي ذَلِكَ فَأَيُّ فَائِدَةٍ بِاخْتِصَاصِ السُّرُورِ بِقَوْلِهِ لَوْلَا لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِشَيْءٍ غَيْرِ الَّذِي كَانَ طَعْنُ الْمُشْرِكِينَ ثَابِتًا مَعَهُ وَلَا كَانَ لِذِكْرِ الْأَقْدَامِ فَائِدَةٌ وَحَدِيثُ الْعَجْلَانِيِّ قَالَ فِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَعْدَ التَّلَاعُنِ إِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى نَعْتِ كَذَا وَكَذَا فَمَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا وَإِنْ أَتَتْ بِهِ عَلَى نَعْتِ كَذَا فَهُوَ لِشَرِيكٍ فَلَمَّا أَتَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوه قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ فَصَرَّحَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَان وجود صِفَات أحدهمما فِي الْآخَرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا نَسَبٌ وَاحِدٌ وَلَا يُقَالُ إِنَّ إِخْبَارَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ مِنْ جِهَةِ الْوَحْيِ لِأَنَّ الْقِيَافَةَ لَيْسَتْ فِي بَنِي هَاشِمٍ إِنَّمَا هِيَ فِي بَنِي مُدْلِجٍ وَلَا قَالَ أَحَدٌ إِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ قَائِفًا وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَمْ يَحْكُمْ بِهِ لِشَرِيكٍ وَأَنْتُمْ تُوجِبُونَ الْحُكْمَ بِالشَّبَهِ وَأَيْضًا لَمْ يَحُدَّ الْمَرْأَةَ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الشَّبَهِ لِأَنَّا نَقُولُ إِنْ جَاءَ الْوَحْيُ فَإِنَّ الْوَلَدَ لَمْ يُشْبِهْهُ فَهُوَ
الذخيرة — صفحة 242
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٢٤٢