يُؤَخَّرُ إِلَّا لِلْوَاجِبِ وقَوْله تَعَالَى { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عدل مِنْكُم } لَا يَسْتَشْهِدُ وَقَوْلُهُ مِنْكُمْ إِشَارَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَوْ كَانَ الاسلام مَأْخُوذٌ مِنَ الِاعْتِدَالِ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالِاعْتِقَادِ فَهُوَ وصف الْإِسْلَامِ وقَوْله تَعَالَى { مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ } وَرِضَا الْحَاكِمِ بِهِمْ فَرْعُ مَعْرِفَتِهِمْ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى مَا إِذَا سَأَلَهُ الْخَصْمُ الْعَدَالَةَ وَطَعَنَ فِيهِمْ بِجَامِعِ عَدَمِ ظُهُورِ أَحْوَالِهِمَا وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْحُدُودِ وَقَوْلِهِمُ الْحُدُودُ حَقٌّ لِلَّهِ وَالْحَاكِمُ نَائِبُهُ فَطَلَبَ الْعَدَالَةَ وَفِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّ هِيَ حَقُّهُ فَلَمْ يتَعَيَّن الْحَاكِم مَمْنُوع ان الْعَدَالَةَ حَقٌّ آدَمِيٌّ أَصْلًا وَكَمَا لَوْ قَالَ لَهُ احْكُمْ لِي بِقَوْلِ كَافِرَيْنِ فَإِنَّهُ حَقٌّ لِي أَوْ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ } وَلَمْ يُشْتَرَطِ الْعَدَالَةُ وَبِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَحْدُودًا فِي حَدٍّ وَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شَهَادَةَ الْأَعْرَابِيِّ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَهُ أَتَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلَمْ يَعْتَبِرْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَلِأَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ بِحَضْرَتِنَا جَازَ قَبُولُ قَوْلِهِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُ إِلَّا الْإِسْلَامُ وَلِأَنَّ الْبَحْثَ لَا يُؤَدِّي إِلَى لُحُوقِ الْعَدَالَةِ وَإِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ الظَّاهِرَ فَالْإِسْلَامُ كَافٍ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَتَمُّ وَأَرْجَحُ وَلِأَنَّ صَرْفَ الصَّدَقَةِ بحوزها عَلَى ظَاهِرِ الْفَقْرِ مِنْ غَيْرِ
الذخيرة — صفحة 199
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص١٩٩