تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
( فَرْعٌ ) قَالَ إِذا ادّعى أَنه أدّى الشَّرِيكَيْنِ النُّجُومَ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ وَحَلَفَ فَلَهُ مُشَارَكَةُ الْمُصَدِّقِ فِيمَا أَقَرَّ بِقَبْضِهِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْمُكَاتَبِ بِتَمَامِ نَصِيبِهِ وَلَا تَرَاجُعَ بَيْنَ الْمُصَدِّقِ وَالْمُكَاتَبِ لِمَا أَخَذَهُ الْمُكَاتَبُ مِنْ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ مُوجب قَوْلهمَا أَنه ظَالِم وَيثبت دَعْوَى الْأَدَاءِ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ لِأَنَّهُ مَالٌ وَلَا تَثْبُتُ الْكِتَابَةُ وَلَكِنَّ قَبْضَ النَّجْمِ الْأَخِيرِ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ الْعِتْقُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ ( فَرْعٌ ) قَالَ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ مُعْتقه فَقَالَ السَّيِّد عتق قبل الْمَوْت وَجرى إِلَى ولد وَلَدي صدقت الْأُمِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْوَلَاءِ لَهُمْ ( فَرْعٌ ) قَالَ لَا يَكْفُرُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالصِّيَامِ وَإِنِ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ صَحَّ فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ لِلسَّيِّدِ وَعَتَقَ عَلَيْهِ ( فَرْعٌ ) فِي الْجَلَّابِ لَا يَبْتَاعُ وَلَدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَإِنِ ابْتَاعَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ لَمْ يُدْخُلْ فِي كِتَابَته وَإِن ابْتَاعَ عتق الْوَلَد من الْأَقَارِب فَأذن سَيِّدِهِ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَدْخُلُ كُلُّ من يعْتق على إِذَا ابْتَاعَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا كَانَ مَعَ الْمُكَاتَبِ غَيْرُهُ لَمْ يَدْخُلِ الْوَلَدُ مَعَهُ وَعَنْ مَالِكٍ فِي الْمُسْتَخْرَجَةِ لَا يَدْخُلُ مَعَهُ إِذَا اشْتَرَاهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ إِلَّا الْوَلَدُ لِأَن لَهُ استحداث الْوَلَد بِالْوَطْءِ
الذخيرة — صفحة 322 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي