تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
( فَرْعٌ ) فِي الْكِتَابِ : لَهُ مَنْعُهَا مِنَ الْخُرُوجِ دُونَ التِّجَارَةِ ( فَرْعٌ ) فِي النَّوَادِرِ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا أَعْتَقَتْ ثُلُثَ عَبْدٍ لَا تَمْلِكُ غَيْرَهُ جَازَ وَلَوْ أَعْتَقَتْهُ كُلَّهُ لَمْ يَجُزْ مِنْهُ شَيْء لِأَن عتق لَا يَتَبَعَّضُ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : يَبْطُلُ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَن عتق بعضه كتعق كُله لوُجُود التَّقْوِيمِ عَلَى مُعْتِقِ الْبَعْضِ وَقَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ أَصْبَغُ : إِذَا أَعْتَقَتْ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهَا مُشْتَرَكٍ كَمُلَ عِتْقُهُ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يردَّ ذَلِكَ الزَّوْجُ لِأَنَّ أَصْلَهُ أَنَّ فِعلها مَاضٍ حَتَّى يُرَدَّ وَإِنْ كَانَ لَهَا عَبِيدٌ فَأَعْتَقَتْ أَثَلَاثَهُمْ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : بَطَلَ وَلَوْ أَعْتَقَتْ ثُلُثَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ عَبْدٌ وَبَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ أَسْهَمَ حَتَّى يَتِمَّ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ تَمَامُهُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَبْدٍ رُقَّ جَمِيعُهُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : وَإِذَا دَبَّرَتْ عَبْدَهَا مَضَى وَلَا يَرُدُّهُ الزَّوْجُ لِبَقَاءِ رِقِّهِ وَإِنَّمَا مُنِعَتْ بَيْعَهُ وَلَهَا الِامْتِنَاعُ مِنَ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ تَدْبِيرٍ وَقَالَهُ مَالك وَابْن الْقَاسِم وَقَالَ عبد الْملك : لا يتم ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِهِ كَعِتْقِهِ ( فَرْعٌ ) قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إِذَا تَصَدَّقَتْ بِالثُلُثِ فَأَقَلَّ عَلَى وَجْهِ الضَّرَرِ بِالزَّوْجِ ردَّه وَأَمْضَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ حَقُّهَا ( فَرْعٌ ) قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى أَبَوَيْهَا وَكِسْوَتُهَا وَإِنْ تَجَاوَزَ الثُّلُثَ وَلَا مقَال للزَّوْج لوُجُوبهَا عَلَيْهَا ( فَرْعٌ ) قَالَ : قَالَ أَصْبَغُ : إِذَا تَصَدَّقَتْ بِشَوَارِ بَيْتِهَا - وَهُوَ الثُّلُثُ - مَضَى وَإِنْ كَرِهَ الزَّوْجُ وَتُؤْمَرُ هِيَ بِتَعْمِيرِ بَيْتِهَا بِشُوَارٍ مِثْلِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ تَصَدَّقَتْ بِصَدَاقِهَا