پرش به محتوای اصلی

الذخيرة — صفحه 71

پدیدآورندگان:

ص۷۱
الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي وَاجِدِهِ وَفِي الْكِتَابِ يجِبُ فِيهِ الْخُمْسُ وَإِنْ كَانَ وَاجِدُهُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرا أَو مديانا أَو ذِمِّيا الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْوَاجِبِ فِيهِ وَهُوَ الْخُمْسُ لِلْحَدِيثِ وَقِيَاسًا عَلَى الْغَنَائِمِ قَالَ سَنَدٌ وَمَصْرِفُهُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ ح مَصْرِفُ الْفَيْءِ وَعِنْدَ ش مَصْرِفُ الزَّكَاةِ وَقَاسَهُ عَلَى الزَّرْعِ وَالْمَعْدِنِ وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَالًا لِنَبِيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ من الْأُمَم السالفة فَلَا يصرف مَاله الْفَيْءِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ إِلْحَاقَ الْخُمْسِ بِالْخُمْسِ أَوْلَى وَعَنِ الثَّانِي أَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ