عَلَى جَوَازِ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَعْدِنِ بِجُزْءٍ مِنْهُ قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَى مَنْعِهِ وَجَوَّزَهُ أَصْبَغُ قِيَاسًا عَلَى الْقِرَاضِ بِجَامِعِ الضَّرُورَةِ لتعذر بيع الْمَعَادِن الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي وَاجِدِهِ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا حُرًّا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ عبدا قَالَ سَحْنُون وش لَا زَكَاةَ قِيَاسًا عَلَى الْعَيْنِ وَقَالَ عَبْدُ الْملك وح تجب قَالَ الْبَاجِيّ لَا يُسْقِطُ الدَّيْنُ زَكَاةَ الْمَعْدِنِ كَالزَّرْعِ الْفَصْلُ الرَّابِع فِي مَوْضِعه قَالَ أَبُو الطااهر الْمَعْدِنُ ثَلَاثُ أَقْسَامٍ فِي أَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ فَلِلْإِمَامِ وَمَمْلُوكُهُ لِمَالِكٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَقِيلَ كَالْأَوَّلِ لِعَدَمِ تَعْيِينِ الْمَالِكِ وَقِيلَ لِمَنِ افْتَتَحَ تِلْكَ الْأَرْضَ أَوْ لِوَارِثِهِ وَمَمْلُوكَةٍ لِمَالِكٍ مُعَيَّنٍ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِمَالِكِهَا لِلْإِمَامِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ النَّقْدَيْنِ فَيَكُونُ لِلْإِمَامِ لِأَجْلِ الزَّكَاةِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا فَلِلْمَالِكِ وَفِي الْكِتَابِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا فِي أَرْضِ الْعَرَبِ أَو البربر أَو للعنوة فَلِلْإِمَامِ إِقْطَاعُهُ وَأَخْذُ زَكَاتِهِ ظَهَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَفِي الْإِسْلَام وَمَا ظهر فِي أَرض الصُّلْح فللأهلة دُونَ الْإِمَامِ قَالَ سَنَدٌ اخْتِصَاصُ مَا فِي الْفَيَافِي بِالْإِمَامِ هُوَ الْمَشْهُورُ وَالْإِقْطَاعُ هُوَ جَعْلُ الِانْتِفَاعِ لَهُ بِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً أَوْ مُطْلَقَةً عَلَى غَيْرِ التَّمْلِيكِ لِمَا فِي أَبِي دَاوُدَ أقطع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْمِلْحَ الَّذِي بِمَأْرِبَ ثُمَّ نَزَعَهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُبَاعُ لِلْغَرَرِ وَلَا يُورَثُ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يُبَاعُ وَيُورَثُ كَبِئْرِ
الذخيرة — صفحة 62
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٦٢