وَالطَّعَامِ وَقَاعِدَةِ الْمُزَابَنَةِ وَهُوَ ( بَيْعُ الْمَعْلُومِ بِالْمَجْهُولِ مِنْ جِنْسِهِ إِنْ كَانَ فِي الْحَيَوَانِ وَنَحْوِهِ مِنْ غَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ وَقَاعِدَةِ ) بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ لِأَجْلِ مُصْلِحَةِ الْمَعْرُوفِ لِلْعِبَادِ فَإِذَا اشْتَرَطَ مَنْفَعَةً فَلَيْسَ مَعْرُوفًا فَتَكُونُ الْقَوَاعِدُ خُولِفَتْ لَا لِمُعَارِضٍ وَهُوَ مَمْنُوعٌ أَوْ أَوْقَعُوا مَا لِلَّهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَلِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ يُشْتَرَطُ تَمَحُّضُ الْمَنْفَعَةِ لِلْآخِذِ
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ : إِذَا أَقْرَضْتَهُ لِتَنْفَعَ نَفْسَكَ بِضَمَانِهِ فِي ذِمَّتِهِ وَكَرَاهَةِ بَقَائِهِ عِنْدَكَ امْتَنَعَ فَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ غَرِيمُكَ فَلَكَ تَعْجِيلُ حَقِّكَ قَبْلَ أَجَلِهِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ قَالَ اللَّخْمِيُّ : وَكَذَلِكَ إِذَا قَصَدَ مَنْفَعَتهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَخْصِيصِ الْمَنْفَعَةِ بِالْمُقْتَرِضِ فَإِنْ قَصَدَ بَيْعَ ذَلِكَ الثَّوْبِ بِمِثْلِهِ مَنَعَهُ مَالك وَابْن الْقَاسِم لِخُرُوجِهِ على الْمَعْرُوفِ وَأَجَازَهُ مَرَّةً وَعَلَى الْأَوَّلِ تفيتُه حِوَالَةُ الْأَسْوَاقِ بِمَا فَوْقَ ذَلِكَ وَيَغْرَمَ قِيمَتَهُ إِنْ فَاتَ وَإِنْ قَالَ الْمُقْرَضُ : أَرَدْتُ مَنْفَعَةَ نَفْسِي وَلَمْ يُصَدِّقْهُ خَصْمُهُ بِيعَ الثَّوْبُ عِنْدَ الْأَجَلِ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْمِثْلَ بِالْقِيمَةِ فَإِنْ بِيعَ بِدُونِ الْقِيمَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ أَوْ بِأَكْثَرَ وَقَفَ الزَّائِدَ فَإِنْ أَقَرَّ بِالْفَسَادِ أَخَذَهُ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ وَإِنْ أَقَرَّ الْمُسْتَقْرَضُ بِالْفَسَادِ دُونَ الْمُقْرَضِ وَالثَّوْبُ قَائِمٌ جُبر عَلَى رَدِّهِ وتُفيته حِوَالَةُ الْأَسْوَاقِ عَلَى قَوْلِ الْمُقِرِّ دُونَ الْآخِذِ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إِقْرَارِهِ : خُيِّرَ الْمُقْرَضِ عَلَى قَبُولِهِ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِصِحَّةِ الْقَرْضِ فَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ غَرِمَ الْمِثْلَ إِلَّا أَن يصدقهُ عل الْفَسَادِ فَالْقِيمَةِ فَإِنْ عَيَّنَهُ وَقَدْ كَرِهَهُ غَرِمَ
الذخيرة — صفحة 290
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٢٩٠