ذِي الرَّحِمِ لَيْسَ بِخِلَافٍ وَحَكَاهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيَّةُ مُطْلَقًا لِأَنَّ فَائِدَةَ الْقَرْضِ الْمِلْكُ وَفَائِدَةَ الْمِلْكِ الْوَطْءُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ هَاهُنَا فَيَبْطُلُ لِبُطْلَانِ غَرَضِهِ وَجَوَابُهُمْ : أَنَّ فَائِدَةَ الْمِلْكِ أَعَمُّ مِنْ هَذَا كَشِرَاءِ مُحَرَّمَةِ الْوَطْءِ قَالَ سَنَدٌ : فَإِنْ وَقَعَ الْقَرْضُ الْمَمْنُوعُ رَدَّهَا مَا لَمْ يَطَأْهَا فَتَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ عِنْدَ مَالِكٍ وَيَرُدُّهَا وَقِيمَةَ الْوَلَدِ إِنْ حَمَلَتْ عِنْدَ ( ش ) لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَجَوَابُهُ : أَنَّ الْبُطْلَانَ إِنَّمَا كَانَ خَشْيَةَ الْوَطْءِ فَإِذَا وَقَعَ فَلَوْ رَدَّهَا وَقَعَ الْمَمْنُوعُ بِخِلَافِ رَدِّهَا بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْوَطْءِ لِأَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ لَمْ يَقَعْ عَلَى رَدِّ مِثْلِهَا وَحَيْثُ قُلْنَا : يَرُدُّهَا فَتَعَذَّرَتْ رَدَّ مِثْلَهَا إِنْ قُلْنَا : إِنَّ الْقَرْضَ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ وَإِنَّ الْفَاسِدَ يُرد إِلَى الصَّحِيحِ فِي كُلِّ بَابٍ وَقِيمَتُهَا إِنْ رَدَدْنَا الْقَرْضَ لِلْبَيْعِ لِأَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْهُ وكل مُسْتَثْنى من أصل فَهِيَ رد فاسده لصحيحهما وَلِصَحِيحِ أَصْلِهِ قَوْلَانِ كَالْإِجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَإِذَا أَوْجَبْنَا الْقِيمَةَ لَمْ تَجِبْ قِيمَةُ الْوَلَدِ بِخِلَافِ وَلَدِ الْغَارَّةِ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ وَالرِّضَا هَاهُنَا فَكَأَنَّهُ وَطِئَ مَمْلُوكَتَهُ فَالْوَلَدُ هَاهُنَا يَسْتَنِدُ إِلَى الْمِلْكِ وَفِي الْغَارَّةِ إِلَى حُصُولِ الْحَمْلِ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ وَفِي الْجَوَاهِرِ : أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى رَدِّهِ إِلَى الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مُحْرِزٍ : لَا يُؤَاخَذُ الْمُقْتَرِضُ بِغَيْرِ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ فَيُبَاعُ الْمُقْتَرَضُ وَيُعْطَى لَهُ إِنْ كَانَ مُسَاوِيًا لِلْقِيمَةِ أَوْ نَاقِصًا عَنْهَا فَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا وَقَفَ الزَّائِدَ فَإِنْ طَالَ وَقْفُهُ تَصَدَّقَ بِهِ عَمَّنْ هُوَ لَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ : وَهَذَا يَجْرِي فِي مَسْأَلَةِ الْجَارِيَةِ
فَرْعٌ قَالَ اللَّخْمِيُّ : يَجُوزُ قَرْضُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا
الذخيرة — صفحة 288
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٢٨٨