فَرْعٌ قَالَ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا كَذَبَ فِي الْمَكِيلِ أَوِ الْمَوْزُونِ فَعَلِمَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ نَقْلِهِ : كَانَ لَهُ غُرْمُ مِثْلِهِ إِلَّا أَنْ يَحُطَّ الْبَائِعُ الْكَذِبَ وَرِبْحِهِ .
فَرْعٌ فِي الْمُقَدِّمَاتِ : إِذَا اجْتَمَعَ الْعَيْبُ وَالْكَذِبُ فَخَمْسَةُ أَحْوَالٍ : الْأُولَى إِذَا لَمْ تَفُتْ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ الثَّانِيَةُ : الْفَوَاتُ بِحَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهَا الثَّالِثَةُ : الْفَوَاتُ بِالْبَيْعِ بِاعْتِبَارِ الْعَيْبِ وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْكَذِبِ الرَّابِعَةُ : الْفَوَاتُ بِالْعُيُوبِ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ رَدِّهَا وَمَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ أَوْ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الرِّبْحِ وَبَيْنَ الرِّضَا وَالْمُطَالَبَةِ بِحُكْمِ الْكَذِبِ الْخَامِسَةُ : ذَهَابُ عَيْنِهَا أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَلَهُ أَخْذُ قِيمَةِ الْعَيْبِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الرِّبْحِ أَوْ يُطَالِبُ بِالْكَذِبِ فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ مَا لَمْ تَكُنْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
فَرْعٌ قَالَ : فَإِنِ اجْتَمَعَ الْعَيْبُ وَالْغِشُّ فَخَمْسَةُ أَحْوَالٍ : الْأُولَى : عَدَمُ الْفَوَاتِ مُطْلَقًا وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهَا الثَّانِيَةُ : فَوَاتُهَا بِالْبَيْعِ فَلَيْسَ لَهُ الْمُطَالَبَةَ إِلَّا بِالْغِشِّ الثَّالِثَةُ : فَوَاتُهَا بِحَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ وَقِلَّةِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ لَا تُفِيتُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ أَوْ يَرْضَى وَيُطَالِبُ بِالْغِشِّ فَيَدْفَعُ الْقِيمَةَ إِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الرَّابِعَةُ : فَوَاتُهَا بِالْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِهَا وَرَدِّهَا وَمَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ عِنْدَهُ أَوْ يُمَسِكُ وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الرِّبْحِ أَوْ يَرْضَى بِالْعَيْبِ وَيُطَالِبُ بِالْغِشِّ الْخَامِسَةُ : فَوَاتُهَا بِفَوَاتِ الْعِتْقِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَيُخَيَّرُ
الذخيرة — صفحة 171
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص١٧١