فروع سَبْعَة الْأَوَّلُ كَرِهَ مَالِكٌ فِي الْكِتَابِ وَضْعَهَا فِي الْمَسْجِد و ( ح ) وَجُمْهُور الْعلمَاء خلافًا ( ش ) وَابْنِ حَنْبَلٍ مُحْتَجَّيْنِ بِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ أَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمَسْجِدِ حِينَ مَاتَ لِتَدْعُوَ لَهُ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ مَا صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى سُهَيْلِ بن بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ وَقِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ لَعَلَّهُ لِعُذْرِ مَطَرٍ أَو غَيره ويعضده إِنْكَار الكافة وَعَن الثَّانِي الْفَرْقُ بِاحْتِمَالِ خُرُوجِ النَّجَاسَةِ أَوْ أَنَّ الْمَيِّت ينجس فِي نسفه لَنَا حَدِيثُ النَّجَاشِيِّ الْمُتَقَدِّمُ وَلَوْلَا أَنَّهُ السُّنَّةُ مَا أَخْرجُوهُ من الْمَسْجِد إِلَى الْمصلى وَفِي أَبِي دَاوُدَ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَحَكَى اللَّخْمِيُّ الْمَنْع وَالْكَرَاهَة وَالْجَوَاز الثَّانِي فِي الْكِتَابِ الْبِدَايَةُ بِيَمِينِ السَّرِيرِ بِدْعَةٌ قَالَ سَنَدٌ قَالَ أَشْهَبُ وَ ( ح ) وَابْنُ حَنْبَلٍ وَالشَّافِعِيَّةُ بِذَلِكَ لِفَضْلِ الْيَمِينِ قَالَ أَشْهَبُ فَيَبْدَأُ بِالْمُقَدَّمِ الْأَيْمَنِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِالْمُؤَخَّرِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِالْمُقَدَّمِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ بِالْمُؤَخَّرِ الْأَيْسَرِ تَقْدِيمًا للأيمن كُله على الْأَيْسَر كُلِّهِ وَقَالَ ( ح ) وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ حَمْلُهَا مِنَ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعِ مِنْ خَارِجِ النَّعْشِ أَفْضَلُ مِنْ حَمْلِهَا بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ هِيَ السُّنَّةُ وَقَالَ ( ش ) بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ أَفْضَلُ لِحَمْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
الذخيرة — صفحه 464
پدیدآورندگان: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص۴۶۴