تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
قَول وَعَنْ مَالِكٍ الْإِعَادَةُ أَبَدًا وَرُوِيَ عَنْهُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ وَهُوَ قَوْلُ ش لَنَا أَنَّهَا أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الصَّبِيِّ لِلْأَمْرِ بِتَأْخِيرِهَا فِي الصُّفُوفِ بِخِلَافِهِ وَمِنَ الْعَبْدِ بِصِحَّةِ صَلَاتِهِ فِي الْجُمُعَةِ بِخِلَافِهَا وَيُرْوَى أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا لِلْإِمَامَةِ فَرْعٌ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ الْخُنْثَى إِن حكم لَهَا بالذكورية صحت الصَّلَاة أَو بالأنوثة أَعَادَ أَبَدًا قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَالْمُشْكِلُ لَا تَصِحُّ إِمَامَتُهُ بِالرِّجَالِ وَلَا بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا يَلْحَقُ الْعِنِّينُ بِالْخَصِيِّ لِبُعْدِهِ مِنَ الْأُنُوثَةِ الشَّرْطُ الرَّابِعُ الْبُلُوغُ فِي الْكِتَابِ لَا يَؤُمُّ الصَّبِيُّ فِي النَّافِلَةِ الرِّجَالَ وَلَا النِّسَاءَ وَهُوَ قَوْلُ ح فِي الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُعِيدُ الْمَأْمُومُ أَبَدًا وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ يَؤُمُّ فِي النَّافِلَةِ وَأَجَازَ ش إِمَامَتَهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي مُصْعَبٍ مِنَّا وَفِي الْجَوَاهِرِ الْمُمَيِّزُ لَا تَجُوزُ إِمَامَتُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَلَا تَصِحُّ وَقَالَ أَبُو مُصْعَبٍ تَصِحُّ وَإِنْ لَمْ تَجُزْ وَفِي النَّافِلَةِ تَصِحُّ وَإِنْ لَمْ تَجُزْ وَقِيلَ تَصِحُّ وَتَجُوزُ وَأَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَلَا تَصِحُّ وَلَا تَجُوزُ وَالْخِلَافُ يَرْجِعُ إِلَى إِمَامَة المتنفل بالمفترض فَنحْن نمنعه وش يُجِيزُهُ لَنَا مَا فِي أَبِي دَاوُدَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ فَحَصَرَ الْإِمَامَ فِي وَصْفِ الضَّمَانِ فَلَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ وَضَمَانُهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِي الذِّمَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَبْرَأُ أَحَدٌ بِصَلَاةِ غَيْرِهِ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ تَتَضَمَّنُ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ وَلَنْ يَتَأَتَّى ذَلِكَ حَتَّى يَشْتَمِلَ عَلَى أَوْصَافِ صَلَاةِ
الذخيرة — صفحة 242 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي