يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلِيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَالصُّورَةُ الثَّانِيَةُ أَنْ يَسْتَقِرَّ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ قبل النهوض فكرهه مَالك ح خلافًا ش وَقَدْ رُوِيَ الْأَمْرَانِ فِي الْحَدِيثِ وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَرْجَحُ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الِانْتِقَالَاتِ وَرِوَايَةُ الِاسْتِرَاحَةِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعُذْرِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أحد فَلَا يُعِيد وَلَا يَسْجُدُ فَإِنَّ السُّجُودَ إِنَّمَا يَكُونُ فِيمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ عَمْدُهُ وَزَعَمَ اللَّخْمِيُّ أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي السُّجُودِ لَهُ فَإِذَا قَامَ مِنَ الْجِلْسَةِ الْأُولَى قَامَ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ اتِّفَاقًا وَكَرِهَ ( ش ) تَقْدِيمَ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا الخطوة الملعونة الْخَامِسُ قَالَ فِي الْكِتَابِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يرفع كور الْعِمَامَة حَتَّى يَمَسَّ الْأَرْضَ بِبَعْضِ جَبْهَتِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَكْرَهُهُ فَإِنْ فَعَلَ فَلَا إِعَادَةَ وَهُوَ قَوْلُ ح وَابْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ ش لَا يجْزِيه وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنْ كَانَ كَثِيفًا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ كَانَ طَاقَتَيْنِ لَمْ يُعِدْ فَائِدَةٌ كَوْرُ الْعِمَامَةَ بِفَتْحِ الْكَافِ هُوَ مُجْتَمَعُ طاقتها على الجبين السَّادِسُ كَرِهَ فِي الْكِتَابِ حَمْلَ التُّرَابِ أَوِ الْحَصْبَاء مِنَ الظِّلِّ إِلَى الشَّمْسِ يَسْجُدُ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَيَسْجُدُ عَلَى فَضْلِ ثَوْبِهِ كَمَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ فِي الْمَسَاجِدِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى حَفْرِهَا فَيَتَأَذَّى الماشون فِيهَا
الذخيرة — صفحة 196
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص١٩٦