تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
فَرْعٌ - قَالَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ كُلُّهَا عَلَيْكَ وَالْمَئُونَةُ وَهُوَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ بِجُزْءِ الثَّمَرَةِ امْتَنَعَ لِأَنَّهُ فِي التَّحْقِيقِ اشْتِرَاطُ جُزْءِ الْعَمَلِ عَلَيْكَ فَيَمْتَنِعُ كَالْقِرَاضِ فَرْعٌ - قَالَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا سَاقَيْتَهُ بَعْدَ شَهْرٍ فَإِنِ اتَّبَعْتَهُ بِمَا يبْقى امْتنع لأنه اشْتِرَاط الزِّيَادَة عَلَيْهِ وَإِنْ أَلْغَيْتَهُ صَحَّ فَرْعٌ - قَالَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا سَاقَيْتَهُ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ كُلَّهَا لَهُ جَازَ كَرِبْحِ الْقِرَاضِ إِلَّا أَنْ تُسَاقِيَهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَشْهُرٍ لِأَنَّهُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا قَالَ فَإِنْ أُلْغِيَ جَازَ عِنْدِي