ابْنُ سَحْنُونٍ وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ بَلِ التَّصْرِيحُ بِالْكُلِّ يَرْفَعُ الْخِلَافَ كَمَا أَنَّ التَّصْرِيحَ بِالْبَعْضِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَفِي الْكِتَابِ الْحَالِفُ لَا أُجَامِعُكُنَّ حنث بوطئ وَاحِدَةٍ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ الْحَالِفُ لَا يَتَزَوَّجُ يَحْنَثُ بِالْعَقْدِ دُونَ الدُّخُولِ وَإِذَا حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ فُلَانٍ إِنِ اسْتَوَى بِجَسَدِهِ عَلَيْهَا يَحْنَث اتِّفَاقًا وَإِن لم يعْقد عَلَى السَّرْجِ وَإِنْ عَمِلَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ وَاسْتَقَلَّ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ وَلَمْ يَضَعْ رِجْلَهُ مِنَ الْجِهَةِ الْأُخْرَى لَا يَحْنَثُ اتِّفَاقًا وَإِنْ وَضَعَ رِجْلَهُ مِنَ الْجِهَةِ الْأُخْرَى وَلَمْ يَسْتَوِ بِجَسَدِهِ فَقَوْلَانِ الْحِنْث ونفيه كالقولين فِيمَا إِذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ فَدَخَلَ بِرِجْلِهِ فَرْعٌ قَالَ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ أَعْطَيْتِنِي الْوَدِيعَةَ فَأَعْطَتْهُ عَشَرَةً فَادَّعَى أَنَّ الْوَدِيعَةَ عشرُون طلقت فِي الْقَضَاء دون الفتياء لِأَنَّ غَرَضَهُ الَّذِي طَلَّقَ لِأَجْلِهِ لَمْ يَتِمَّ كَمَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ أَعْطَيْتِنِي عَشَرَةً فَأَعْطَتْهُ خَمْسَة الْمدْرك الثَّامِن تعَارض الْمَقَاصِد والوضع اللّغَوِيّ والشرعي وَإِنَّهَا تَغْلِبُ فَفِي الْكِتَابِ مَنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئا أَو زَمَانًا أَوْ دَهْرًا فَذَلِكَ كُلُّهُ سَنَةٌ وَقَالَ ش يُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ فَإِنْ فُقِدَ فاللغة وَقَالَ ح وَابْنُ حَنْبَلٍ الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ } إِبْرَاهِيم 45 أَيْ فِي كل سِتَّة أشهر وَلَيْسَ كَمَا قَالَاهُ بَلِ النَّخْلَةُ تَحْمِلُ وَيَكْمُلُ حَمْلُهَا فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَهُوَ أَحَدُ الْوُجُوهِ الَّتِي شبهت فِيهَا الْإِنْسَان فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَكْرِمُوا عَمَّتَكُمُ النَّخْلَةَ وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ تَرَدُّدَهُ فِي الدَّهْرِ هَلْ هُوَ سَنَةٌ أَمْ لَا وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه سنة
الذخيرة — صفحة 43
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٤٣