تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
السَّيِّدَ سُلِّطَ عَلَيْهِ بِإِذْنِهِ دُونَ خَرَاجِهِ وَعَمَلِ يَدَيْهِ وَتَصَرَّفَ فِيهِ السَّيِّدُ بِدَيْنِهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ النَّفَقَةُ لَازِمَةٌ لِلْعَبْدِ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَهْرِ حَرْفًا بِحَرْفٍ وَاسْتَحَبَّ مَالِكٌ فِي الْكِتَابِ اشْتِرَاطَهَا عَلَيْهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ( فَرْعٌ ) فِي الْكِتَابِ إِذَا اشْتَرَتِ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ اتَّبَعَتْهُ بِالْمَهْرِ أَوْ قَبْلَهُ سَقَطَ لِلْفَسْخِ وَفِي الْجَوَاهِرِ إِنِ اشْتَرَتْهُ بِالْمَهْرِ الَّذِي ضَمِنَهُ السَّيِّدُ وَظَهَرَ مِنْ قَصْدِ السَّيِّدِ إِفْسَادُ النِّكَاحِ لَمْ يَصِحَّ هَذَا الْقَصْدُ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ صَحَّ وَانْفَسَحَ النِّكَاحُ وَبَقِيَ مِلْكًا لَهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا عَادَ لِسَيِّدِهِ قَالَهُ فِي الْكِتَابِ ( فَرْعٌ ) فِي الْبَيَان إِذا أعتق سيد الْأَمَةِ وَلَدَ الزَّوْجِ رَجَعَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى أَبِيهِ لِأَنَّهُ صَارَ حُرًّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الِابْنُ مُعْدِمًا أَوْ لَا أَبَ لَهُ لِأَنَّ عِتْقَ الصَّغِيرِ لَا يُسْقِطُ النَّفَقَةَ إِلَّا الْأَبُ الْمُوسِرُ قَالَ وَكَذَلِكَ إِذَا طَلَّقَهَا لَيْسَ لَهُ طَرْحُ وَلَدِهَا مِنْ حِينِهِ حَتَّى يَجِدَ لَهُ مَوْضِعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مولودة لَهُ بِوَلَدِهِ } الْبَقَرَة 233
الذخيرة — صفحة 235 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي