وان عرف بِوَجْه رَدَّهُ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ حمام الْبيُوت رده وَلم يتَعَرَّض لحبسه فَهُوَ لُقَطَةٌ وَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ بَيْعِهِ لِلصَّدَقَةِ بِثَمَنِهِ وَبَيْنَ حَبْسِهِ وَالصَّدَقَةِ بِثَمَنِهِ فَإِنْ حَبَسَهُ وَلم يتَصَدَّق بِشَيْء فواسع لسيارته وَالْأَجْبَاحُ يَجْرِي نَصْبُهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْأَبْرَاجِ فَلَا تُنْصَبُ فِي الْقُرْبِ فَإِنْ فُعِلَ وَلَيْسَ ثمَّ الأنحل مَرْبُوبٌ فَهُوَ فِيمَا دَخَلَ إِلَيْهِ أُسْوَةٌ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ نَحْلٌ كَثُرَ غَيْرُ مَرْبُوبٍ فِيمَا دخل إِلَيْهِ فلينصب وَمَا دخل إبيه فَهُوَ لَهُ فَإِن دخل فرخ جبج آخَرَ قَالَ سَحْنُونٌ هُوَ لِمَنْ دَخَلَ إِلَيْهِ كَالْحَمَامِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَرُدُّهُ إِنْ عَرِفَ مَوْضِعَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ رَدَّ فِرَاخَهُ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ بِرَدِّ ذَلِكَ الْعَسَلِ وَانْتِقَالُ الْمِلْكِ فِي النَّحْلِ أَقْوَى مِنَ الْحَمَامِ لِأَنَّهُ يُصَادُ وَالنَّحْلُ لَا يُصَادُ بَلْ يَأْوِي بِنَفْسِهِ وَفِي الْكِتَابِ مَنْ صَادَ حَمَامَ بُرْجٍ رَدَّهُ إِنْ قَدِرَ وَإِلَّا فَلَا وَمَنْ وَضَعَ جَبَحًا فَلَهُ مَا دَخَلَ مِنَ النَّحْلِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ التُّونِسِيُّ إِذا تزوجت جمَاعَة مِنَ الْبُيُوتِ مَعَ ذَكَرٍ لَهُ رَدَّهَا لَهُ مَعَ نصف الْفِرَاخ فَإِن الْأَب وَالأُم يستركان فِي الْفَرْخِ وَقَالَ مُطَرِّفٌ لَا يُتَّخَذُ النَّحْلُ وَالْحَمَامُ حَيْثُ يُؤْذِيَانِ فِي الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ وَجَوَّزَهُ أَصْبَغُ
( فَرْعٌ )
فِي الْكِتَابِ مِنْ قَتَلَ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ ضَرْعٍ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ أَوْ مِنْ كِلَابِ الدُّورِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا تُقْتَلُ وَلَا تُتْرَكُ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ كَلْبٍ سُوقِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ قَالَ صَاحِبُ الْإِكْمَالِ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ قَتْلُ الْكِلَابِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ لِلصَّيْدِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ وَعِنْدِي أَنَّ الْجَمْعَ بَين الْأَحَادِيث الِاقْتِصَار بالفتل عَلَى الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ
الذخيرة — صفحه 176
پدیدآورندگان: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص۱۷۶