تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
غير محرز ، ( و ) ك‍ ( جناية لا قود فيها ) كصفع ووكز ، ( و ) ك‍ ( إتيان المرأة المرأة ، والقذف بغير الزنا ) إن لم يكن المقذوف ولدا للقاذف ، فإن كان فلا حد ولا تعزير ، ( ونحوه ) أي نحو ما ذكر ، كشتمه بغير الزنا ، وقوله : الله أكبر عليك ، أو خصمك ، ولا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة . ( ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات ) لحديث أبي بردة مرفوعا « لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى » متفق عليه ، وللحاكم نقصه عن العشرة حسب ما يراه ، لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب ، وعزر لفطره بعشرين سوطا ، لفعل علي - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ومن وطئ أمة امرأته حد ما لم تكن أحلتها له ، فيجلد مائة إن علم التحريم فيهما ، ومن وطء أمة له فيها شرك عزر بمائة إلا سوطا ؛