تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
ثخينا أو منتنا وصلح حيضا ( تجلسه في الشهر الثاني ) ولو لم يتكرر أو يتوال ، ( والأحمر ) والرقيق وغير المنتن ( استحاضة ) تصوم فيه وتصلي ، ( وإن لم يكن دمها متميزا قعدت ) عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا فتجلس ( غالب الحيض ) ستا أو سبعا بتحر ( من كل شهر ) من أول وقت ابتدئها إن علمته وإلا فمن أول كل هلال . ( والمستحاضة المعتادة ) التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه ( ولو ) كانت ( مميزة تجلس عادتها ) ثم تغتسل بعدها وتصلي ، ( وإن نسيتها ) أي نسيت عادتها ( عملت بالتمييز الصالح ) بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر ولو تنقل أو لم يتكرر ، ( فإن لم يكن لها تمييز ) صالح ونسيت عدده ووقته ( فغالب الحيض ) تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه ، وإلا فمن أول كل هلالي ( كالعالمة بموضعه ) أي موضع الحيض ( الناسية لعدده ) فتجلس غالب الحيض في موضعه ، ( وإن علمت ) المستحاضة ( عدده ) أي عدد أيام حيضها ( ونسيت موضعه من الشهر ولو ) كان موضعه من الشهر ( في نصفه جلستها ) أي جلست أيام عادتها ( من أوله ) أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه ( كمن ) أي كمبتدأة ( لا عادة لها ولا تمييز ) فتجلس من أول وقت ابتدئها على ما تقدم . ( ومن زادت عادتها ) مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة ( أو تقدمت ) مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره ( أو تأخرت ) عكس التي قبلها ( فما تكرر ) من ذلك ( ثلاثا ف - ) هو ( حيض ) ، ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار ، وتغتسل عند انقطاعه ثانيا ، فإذا تكرر ثلاثا صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض