قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى أَمَةً عَلَيْهَا قِنَاعٌ ، فَضَرَبَهَا بِالدِّرَّةِ - فِي حَدِيثِ سَعِيدٍ . وَقَالَ عُثْمَانُ : فَتَنَاوَلَهَا بِالدِّرَّةِ وَقَالَ : اكْشِفِي عَنْ رَأْسِكِ . وَقَالَ سَعِيدٌ : وَلَا تَشَبَّهِي بِالْحَرَائِرِ " . { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } تَسْدِلُ الْخِمَارَ عَلَى جَيْبِهَا تَسْتُرُ بِهِ نَحْرَهَا { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } وَهَذِهِ الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ { إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ } يَعْنِي : أَزْوَاجَهُنَّ إِلَى قَوْلِهِ : { أَوْ نسائهن } يَعْنِي : الْمُسْلِمَاتِ يَرَيْنَ مِنْهَا مَا يَرَى ذُو الْمَحْرَمِ ، وَلَا تَرَى ذَلِكَ مِنْهَا الْيَهُودِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ وَلَا الْمَجُوسِيَّةُ { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإربة } يَعْنِي : الْحَاجَةَ إِلَى النِّسَاءِ ، تَفْسِيرُ قَتَادَةَ : هُوَ الرَّجُلُ الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا تَشْتَهِيهِ الْمَرْأَةُ ، وَلَا يَغَارُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ .
قَالَ مُحَمَّدٌ : مَنْ قَرَأَ ( غَيْرِ ) بِالْخَفْضِ ، فَعَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِلتَّابِعِينَ ؛
تفسير ابن أبي الزمنين ( تفسير القرآن العزيز ) — صفحة 231
مساهمون: ابن أبي زمنين
ص٢٣١