پرش به محتوای اصلی

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية — صفحه 614

پدیدآورندگان:

ص۶۱۴
نصوصه فِي كثير من الْمسَائِل لِكَثْرَة كَلَامه وانتشاره وَكَثْرَة من كَانَ يَأْخُذ عَنهُ الْعلم فَأَبُو بكر الْخلال قد طَاف بالبلاد وَجمع من نصوصه فِي مسَائِل الْفِقْه نَحْو أَرْبَعِينَ مجلدا وَفَاته أُمُور كَثِيرَة لَيست فِي كتبه وَأما مَا جمعه من نصوصه فِي أصُول الدّين مثل كتاب السّنة نَحْو ثَلَاث مجلدات وَمثل أصُول الْفِقْه والْحَدِيث مثل كتاب الْعلم الَّذِي جمعه وَمن الْكَلَام على علل الْأَحَادِيث مثل كتاب الْعِلَل الَّذِي جمعه وَمن كَلَامه فِي أَعمال الْقُلُوب والأخلاق والآداب وَمن كَلَامه فِي الرِّجَال والتاريخ فَهُوَ مَعَ كثرته لم يستوعب مَا نَقله النَّاس عَنهُ وَالْمَقْصُود هُنَا أَن النزاع عَنهُ مَوْجُود فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ كلتاهما فِي مَسْأَلَة الْبِنْت وَفِي مَسْأَلَة الابْن وَفِي مذْهبه فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ثَلَاثَة أَقْوَال هَل تكون مَعَ الْأُم أَو مَعَ الْأَب أَو تخير لَكِن فِي الابْن ثَلَاث رِوَايَات وَأما الْبِنْت فالمنقول عَنهُ رِوَايَتَانِ هَل هِيَ للْأُم أَو للْأَب وَأما التَّخْيِير فَهُوَ جه مخرج فِي مذْهبه فَعَنْهُ فِي الابْن ثَلَاث رِوَايَات مَعْرُوفَة وَمِمَّنْ ذكرهن أَبُو البركات فِي محرره وَعنهُ فِي الْجَارِيَة رِوَايَتَانِ وَمِمَّنْ ذكرهمَا أَبُو عبد الله بن تَيْمِية فِي كِتَابه التخليص وترغيب القاصد وَالرِّوَايَات مَوْجُودَة بألفاظها ونقلتها وأسانيدها فِي عدَّة كتب وَمِمَّنْ ذكر هَذِه الرِّوَايَات القَاضِي أَبُو يعلى فِي تَعْلِيقه نقل عَن أَحْمد فِي الْغُلَام أمة أَحَق بِهِ حَتَّى يسْتَغْنى عَنْهَا ثمَّ الْأَب أَحَق بِهِ قَالَ فِي رِوَايَة الْفضل ابْن زِيَاد إِذا عقل الْغُلَام وَاسْتغْنى عَن الْأُم فالأب أَحَق بِهِ وَقَالَ فِي رِوَايَة أبي طَالب وَالْأَب أَحَق بالغلام إِذا عقل وَاسْتغْنى عَن الْأُم
مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية — صفحه 614 | محمد بن علي البعلي / عبد المجيد سليم - محمد حامد الفقي