الْبَنَات شَيْئا وَلَا يحجبون . { فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تركْتُم } فَإِن ترك رجل امْرَأتَيْنِ أَو ثَلَاثًا أَو أَرْبعا ، فالربع بَينهُنَّ سَوَاء ؛ إِذا لم يكن لَهُ ولد ، فَإِن كَانَ لَهُ ولد أَو ولد ولد ؛ ذكر أَو أنثي ، فالثمن بَينهُنَّ سَوَاء . { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُث } وَذكرهمْ كأنثاهم فِيهِ سَوَاء . قَالَ قَتَادَة : والكلالة : الَّذِي لَا ولد لَهُ وَلَا وَالِد وَلَا جد { غير مضار } فِي الْمِيرَاث أَهله ، يَقُول : لَا يقر بِحَق لَيْسَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُوصي بِأَكْثَرَ من الثُّلُث مضارة لَهُم .
قَالَ مُحَمَّد : { غير } مَنْصُوب على الْحَال ، الْمَعْنى : يُوصي بهَا غير مضار { وَصِيَّةً مِنَ الله } تِلْكَ الْقِسْمَة . [ آيَة 13 - 14 ] { تِلْكَ حُدُود الله } أَي : سنته وَأمره فِي قسْمَة الْمَوَارِيث { وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } فِي قسْمَة الْمَوَارِيث ؛ كَمَا أمره الله { ندخله جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ } الْآيَة . { وَمن يعْص الله وَرَسُوله } فِي قسْمَة الْمَوَارِيث { وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ } الْآيَة وَذَلِكَ أَن الْمُنَافِقين كَانُوا لَا يورثون النِّسَاء وَلَا الصّبيان الصغار ؛ كَانُوا يظهرون .
تفسير ابن أبي الزمنين ( تفسير القرآن العزيز ) — صفحة 353
مساهمون: ابن أبي زمنين
ص٣٥٣