إلَى شُرَيْحٍ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ : " أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ ، الْخِنْصِرُ وَالْإِبْهَامُ ، وَأَنَّ جِرَاحَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ ، وَمَا خَلَا ذَلِكَ فَعَلَى النِّصْفِ " ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : " كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ " ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ 1 .
وَأَمَّا أَثَرُ عُثْمَانَ : فَلَمْ أَجِدْهُ .
وَأَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ : فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا وَغَيْرِهِ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ : " أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، فِيمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ " ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : " عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا " 2 .
وَرَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي " الْجَعْدِيَّاتِ " عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ قَالَ : " جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إلَى الثُّلُثِ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ " 3 وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ فَهُمَا سَوَاءٌ ، وَمَا زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : عَلَى النِّصْفِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، قَالَ : وَكَانَ قَوْلُ عَلِيٍّ أَعْجَبَهَا إلَى الشَّعْبِيِّ .
وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ : فَتَقَدَّمَ - كَمَا تَرَى - مَعَ أَثَرِ عَلِيٍّ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضًا .
وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ أَرَهُ ؛ وَكَذَا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ .
حَدِيثُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ : " أَنَّ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ، وَلَمْ يُخَالِفُوا ، فَصَارَ إجْمَاعًا " ؛ أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ : فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ عمر ، في الثَّانِيَةِ : " وَالْمَجُوسِيَّةِ أَرْبَعُمِائَةٍ " 4 ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا .
وَأَمَّا أَثَرُ عُثْمَانَ : فَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي " الْإِيصَالِ " مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ
هامش
1 أخرجه البيهقي [ 8 / 96 - 97 ] ، كتاب الديات : باب ما جاء في جرح المرأة .
2 أخرجه الشافعي في " الأم " [ 7 / 510 ] ، كتاب الرد على محمد بن الحسن ، باب في عقل المرأة .
قال : أخبرنا أبو حذيفة عن حماد . . . بهذا الإسناد . ومن طريقه البيهقي في " شرح معاني الآثار " [ 6 / 225 ] ، كتاب الديات : باب دية المرأة ، حديث [ 4920 ] .
وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " [ 9 / 397 ] ، كتاب العقول : باب " متى يعاقل الرجل المرأة " حديث [ 17760 ] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال : . . . فذكره بنحوه .
3 أخرجه ابن أبي شيبة [ 5 / 412 ] ، كتاب الديات : باب في جراحات الرجال والنساء ، حديث [ 27498 ] ، قال : حدثنا ابن علية عن ثابت عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال : يستوون إلى الثلث .
4 تقدم تخريجه .