وَأَحْمَدُ أَيْضًا وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ ؛ أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا يَجْنِي جَانٍ إلَّا عَلَى نَفْسِهِ ، لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ 1 .
وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ نحو حديث أَبِي رَمَثَةَ 2 .
وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ 3 ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ 4 ، وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ 5 .
هامش
= ولا تجني عليه " وقرأ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } [ فاطر : 18 ] .
صححه ابن حبان .
وقال الترمذي : هذا أحسن شيء روي في هذا الباب .
وصحح سنده الألباني في " الإرواء " [ 7 / 333 ] .
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن الأحوص وثعلبة بن زهدم وطارق المحاربي والخشخاش العنبري وأسامة بن شريك .
1 أخرجه الترمذي [ 4 / 410 ] ، كتاب الفتن : باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام ، حديث [ 2159 ] ، وابن ماجة [ 2 / 890 ] ، كتاب الديات : باب لا يجني أحد على أحد ، حديث [ 2669 ] ، وأحمد [ 3 / 499 ] ، من طريق سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال : سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في حجة الوداع : " ألا لا يجني جان إلا على نفسه لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده " .
وقال الترمذي : حسن صحيح .
2 أخرجه ابن ماجة [ 2 / 890 ] ، كتاب الديات : باب لا يجني أحد على أحد ، حديث [ 2671 ] ، وأحمد [ 4 / 344 - 345 ] ، من طريق حصين بن أبي الحر عن الخشخاش العنبري قال : أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعي ابني فقال : " لا تجني عليه ولا يجني عليك " .
قال البوصيري في " الزوائد " [ 2 / 348 ] : ليس للخشخاش عند ابن ماجة سوى هذا الحديث وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصول ورجال إسناده كلهم ثقات .
3 أخرجه أحمد [ 3 / 64 - 65 ] ، والنسائي [ 8 / 54 ] ، كتاب القسامة : باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره ، كلاهما من طريق الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع قال : أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يتكلم فقال رجل : يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلاناً فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لا يعني لا تجني نفس على نفس " .
وأخرجه النسائي [ 8 / 53 ] ، كتاب القسامة : باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره ، والبيهقي [ 8 / 345 ] ، من طريق سفيان عن أشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال : كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب في أناس من الأنصار فقالوا : يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلاناً في الجاهلية فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهتف بصوته " ألا لا تجني نفس على الأخرى " .
4 أخرجه النسائي [ 8 / 55 ] ، كتاب القسامة : باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره ، ابن ماجة [ 2 / 890 ] ، كتاب الديات : باب لا يجني أحد على أحد ، حديث [ 2670 ] ، والحاكم [ 2 / 611 - 612 ] ، من طريق جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال : رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه يقول : " ألا لا تجني أم على ولد ألا لا تجني أم على ولد " ، لفظ ابن ماجة .
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . =